الحر العاملي

234

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إلا لمرض أو تقية ، وقد قال الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ، ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ، وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الأربع ، وهي : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، ولا سعي بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة ، والهدي للمتمتع فريضة ، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة ، والحلق سنة ، ورمى الجمار سنة - إلى أن قال : - وتحليل المتعتين واجب ، كما أنزل الله في كتابه وسنهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) متعة الحج ، ومتعة النساء . ( 14673 ) 30 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا ، عن مياح المدائني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في كتابه إليه - : مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ، والمتعة من الحج أحلهما ثم لم يحرمهما - إلى أن قال : - فإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت ، واستلمت الحجر الأسود فتحت به وختمت سبعة أشواط ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة ، تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك قصرت ، وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق ، ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج ، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي الجمرات ، وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا

--> ( 1 ) البقرة 2 : 196 . 30 - مختصر بصائر الدرجات : 85 .